فصل: باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: شرح السير الكبير **


  باب شفعة المرتد

وإذا بيعت دار بجنب دار المرتد أو كان البيع قبل ردته ثم ارتد فلم يعلم بالبيع حتى لحق بدار الحرب ثم جاء مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه فعلم بالبيع وطلب الشفعة فله أن يأخذها لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء بمنزلة الغيبة والغائب على شفعته إذا حضر وإن قضى القاضي بلحاقه فلا شفعة لورثته لأن الشفعة لا تورث وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته ولا شفعة للمرتد إذا جاء مسلماً لأن القاضي حين قضى بلحاقه فقد جعل داره ملكاً لورثته وذلك يزيل جوازه فتبطل به شفعته‏.‏

قال‏:‏ ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع الدار التي له فيها الشفعة ثم كان البيع بعد ذلك وجاء المرتد مسلماً قبل أن يقضي القاضي بلحاقه أو بعده فلا شفعة له لأن الدار يبعث وهو حربي لا أمان له ولا شفعة للحربي فيما يباع في دار الإسلام ألا ترى‏:‏ أنه بعد اللحاق لو باع داره التي بها يطلب الشفعة أو وكل ببيعها لم يجز ذلك فيه تبين أنه صار حربياً وأنه لا يستحق الشفعة باعتبار هذا الملك فإن طلب ورثته أن يأخذوا بالشفعة فإن القاضي يقضي لهم بميراثه ويقضي لهم بالشفعة أيضاً لأن عند قضاء القاضي يثبت الملك لهم مستنداً إلى وقت لحاق المرتد بدار الحرب فظهر أن بيع الدار كان بعد ما وجب الحق لم فكان لهم الشفعة وهو نظير ما قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيمن اشترى داراً بشرط الخيار ثم بيعت دار بجنب داره ثم أسقط خياره وعلم بالبيع فطلب الشفعة كان له ذلك فإن قيل‏:‏ هناك المشتري كان متمكناً من التصرف في المشتري وها هنا الورثة ما كانوا يتمكنون من التصرف في مال المرتد قبل قضاء القاضي بلحاقه قلنا‏:‏ نعم ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من التصرف وفي الموضعين الملك لم يكن موجوداً لمن يطلب الشفعة وقت البيع ولكن من سبب الملك كان تاماً وحق الغير كان منقطعاً ثم هناك استحقاق الشفعة بها إذا تم الملك له فيها فكذلك ها هنا ألا ترى‏:‏ أن المكاتب لو مات عن وفاء وله ورثة أحرار ثم بيعت دار إلى جنب داره فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبة ثم علموا به كان لهم الشفعة وإن لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع وإذا بيعت دار بجنب دار الحربي المستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة لأنه ما دام في دارنا بأمان فهو في المعاملات كالذمي فإن لم يعلم بالبيع حتى رجع إلى داره ثم عاد مستأمناً فلا شفعة له لأنه لما رجع فقد صار كحربي لم يدخل في دارنا حتى الآن ولا شفعة للحربي في دار الإسلام ابتداء ولا بقاء وكذلك لو بيعت الدار بعد ما رجع هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا المعنى قال‏:‏ ولو بيعت دار بجنب دار المرتد قبل لحاقه بدار الحرب وطلب أخذها بالشفعة فله ذلك في وقل محمد - رحمه الله تعالى - وفي قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا شفعة له حتى يسلم بخلاف المرتدة وهذا بناء على تصرفات المرتد كما بينا ولو علم بالبيع في حال ردته فلم يسلم ولم يطلب عند ذلك الشفعة بطلت شفعته لترك الطلب بعد التمكن بأن يسلم والله أعلم‏.‏

  باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب

وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فحبلت منه هناك وولدت ثم ظهر المسلمون على الولد صغيراً فإنه فيء ويجبر على الإسلام لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه والولد تابع لأبويه في الإسلام ولو كان له أصل الإسلام بنفسه كان مجبراً على الإسلام إذا سبي فهذا مثله فإن ولد لولدهما ولد ثم ظهر المسلمون على ولد الولد كان فيئاً ولم يجبر على الإسلام لأن أصل الإسلام إنما كان لجده وقد بينا أن النافلة لا يكون مسلماً بإسلام الجد فلهذا لا يجبر على الإسلام ويكون حكمه كحكم سائر الكفار‏.‏

قال‏:‏ وإذا لحق المرتد بماله ثم ظهرنا على ذلك المال فهو فيء ولا يكون للورثة لأن هذا مال حربي وحق الورثة إنما يثبت في المال الذي خلفه في دار الإسلام وأما ما لحق به معه في دار الحرب فلا يثبت فيه حق الورثة وإن كان لحق بدار الحرب ثم رجع فأخذ مالاً من ماله وأدخله دار الحرب ثم ظهر على ذلك المال رددناه إلى الورثة كما يرد على غيرهم في قول أبي حنفية - رضي الله تعالى عنه - وقال محمد - رحمه الله تعالى -‏:‏ إن رجع قبل قضاء القاضي بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا المال وإن رجع بعد قضاء القاضي بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه في الغنيمة قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة ولا خلاف بينهما في الحقيقة ولكن أطلق أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - الجواب وقسم محمد - رحمه الله تعالى - فإن كان عوده قبل قضاء القاضي بلحاقه فاللحاق الأول في حكم الغيبة وإنما المعتبر اللحاق الثاني والمال فيه معه وكأنه لحق بدار الحرب بماله وأما إذا قضى القاضي بلحاقه فقد صار المال ميراثاً للورثة وهو حربي خرج فاستولى على مال الورثة وأحرزه ولو استولى غيره على هذا المال ثم وقع في الغنيمة كان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شيء وبعدها بالقيمة فهذا مثله والمكاتب المرتد اللاحق بدار الحرب إذا اكتسب مالاً ثم أخذ مع ماله فقتل فإنه يؤدي كتابته وما بقي ميراث لورثته بخلاف الحد لأنه في كسب المكاتب حق لمولاه وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية فإذا كان الموت الحقيقي لا يبطل الكتابة فالموت الحكمي أولى وقيام حق المولى في كسبه يمنع كونه فيئاً فلهذا كان ما اكتسبه في دار الإسلام وفي دار الحرب سواء فأما الحربي فقد صار حربياً حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من المسلمين فيما يكتسبه بعد ذلك فإذا وقع الظهور عليه كان فيئاً للمسلمين ولو أسلم عبد الحربي فقد بينا أنه إن رجع إلينا مراغماً أو أخذه المسلمون أسيراً فهو حر لإحرازه نفسه وإن خرج إلينا بأمان في تجارة لمولاه لم يعتق لأنه ما قصد إحراز نفسه عن مولاه ولكنه لا يترك يرجع إلى دار الحرب لإسلامه بل يبيعه الإمام ويقف ثمنه حتى يجيء مولاه فيأخذه ولو لم يسلم العبد ولكن خرج مراغماً لمولاه ليكون ذمة لنا كان حراً لأنه يصير محرزاً لنفسه عن مولاه بهذا الطريق والذمة بمنزلة الإسلام في حصول الأحراز بها وإن خرج بأمان كان عبداً لمولاه لا يقبل منه الذمة ولكن يؤمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالأمان وبعد ما قضى القاضي بلحاق المرتد يعتق أمهات أولاده ومدبره من ثلث ماله والمؤجل من الديون عليه يصير حالاً لأن ذلك بمنزلة موته فما يثبت من الحكم إذا مات حقيقة يثبت ها هنا وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة مسلمة فطاوعاه في الخروج أو أجبرهما لم يعتق واحد منهما فكانا مملوكين له وقيل‏:‏ هذا قول محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ينبغي أن يحكم بحريتهما بمنزلة المستأمن في دارنا إذا اشترى عبداً مسلماً وأدخله دار الحرب لأن المرتد باللحاق صار حربياً لا أمان له وقيل‏:‏ بل هذا قولهم جميعاً وأبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا يفرق ويقول‏:‏ هناك المستأمن كان مجبراً على إزالة العبد المسلم عن ملكه ولكن كانت الإزالة بالبيع لحرمة الأمان فإذا زال ذلك بلحاقه تم الزوال الذي كان مستحقاً فأما هذا المرتد لم يكن مجبراً على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق به دار الحرب فلا يزول ملكه أيضاً إذا أدخله دار الحرب لأنه صار حربياً وله عبد مسلم فهو بمنزلة الحربي إذا أسلم عبده فإن أخذ المرتد ومملوكه معه مسلم فالمملوك حر لأن إحرازه نفسه سبق إحراز المرتد المسلمين له كون يده في نفسه أقوى ولو كان مكان المرتد المرتدة فكذلك الجواب في الرقيق وإنما الفرق في نفسها المرتدة تكون فيئاً بخلاف المرتد ولو عاد المرتد مملوكه إلى الردة فأجابه إليها ثم وقع الظهور عليهما فالمملوك فيء لأنه صار محرزاً نفسه ها هنا فإنه حربي ولكنه إن كان عبداً يقتل إن أبى الإسلام وإن كانت أمه لم تقتل ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام بمنزلة الحرة المرتدة‏.‏

ولو لحق المرتد بأم ولده أو مدبرته أو مكاتبة له مسلمة مكرهاً أو مطاوعة ثم ظهر المسلمون عليهم فهن حرائر على كل حال لأنه قد كان جرى فيهن العتق وقد بينا أن الأمة التي لم يجر فيها العتق إذا وقع الظهور عليها في هذه الحالة كانت حرة فالتي جرى فيها العتق أولى وإن كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن والمسألة بحالها فهن فيء وما جرى فيهم من العتاق لا يبطل عنهن الفيء لأن حالهم الآن لا يكون أعلى من حال الحرة المرتدة والحرة المرتدة تسبى ولو كان لحق معه مدبر أو مكاتب فارتدا معه أو بعدما أدخلهما ثم سبيا معه فإن المولى يعرض عليه الإسلام فإن أبى قتل وعتق مدبره لأن عتقه كان معلقاً بموته وقد وجد وعتق مكاتبه أيضاً لأن حق المولى قد سقط عن بدل الكتابة حين قتل ولم يصر ذلك فيئاً للغانمين لأنه دين في الذمة والدين لا يكون فيئاً فيسقط عن المكاتب أصلاً وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه وإن أسلم المولى كان حراً ويعرض على المكاتب والمدبر الإسلام فإن أبيا قتلا وإن أسلما فهما على حالهما لمولاهما لأن التدبير والمكاتبة في المنع من التملك بالاسترقاق كالحرية ثم الحر المرتد لا يملك بالسبي فكذلك المكاتب والمدبر‏.‏

وإن كانا مسلمين على حالهما فهما حران حين وقع الظهور عليهما أسلم المولى أو قتل لأن العبد القن في مثل هذه الصورة يعتق فالمدبر والمكاتب أولى ولو لحقت المرتدة بمدبر أو مكاتب لها وهما مسلمان فالمولاة فيء إن أسلمت أو لم تسلم وهما حران لأنهم أحرزا أنفسهما عنها ولو كانا ارتدا معها فيهما حران أيضاً بخلاف ما سبق في المرتدة لأن المولاة هنا قد صارت أمة بالسبي فكأنها ماتت والمرتد لم يصر عبداً بالسبي فيكون عبيده على حالهم ووزان المرتدة المرتد إذا قتل وقد بينا أنهما يعتقان هناك ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارهم دار حرب ثم ظهر المسلمون عليهم فأسلموا فالرجال أحرار والنساء من الحرائر وأمهات الأولاد والمكاتبات فيء للمسلمين أما عن حكم بحريتها فهي بمنزلة الحرة الأصلية فتكون فيئاً بالسبي بعد الردة وأما المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم مدبرون ومكاتبون لأنهم ممن لا يجري عليهم السبي بخلاف العبيد والإماء وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم أحرار كلهم لأنهم صاروا محرزين أنفسهم على مواليهم فمن كان منهم عبداً أو أمة لم يجر فيه عتاق فله أن يوالي من شاء لأنه حر لا ولاء عليه وقد ثبت من أصلنا أن المراغم لا يكون عليه ولاء لأحد فأما المدبرون وأمهات الأولاد فولاؤهم لمواليهم لأنه قد جرى فيهم عتاقة وكانوا مستحقين للولاء بذلك والولاء كالنسب لا يحتمل الإبطال بعد ثبوته يوضحه‏:‏ أن المرتدين بمنزلة مشركي العرب من حيث إنه لا يجري على رجالهم السبي وأنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام وهذا الحكم ثبت في حق من أسلم من المدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركي العرب ولو أن قوماً من المرتدين أو مشركي العرب سبوا جواري مسلمات من المسلمين فاقتسموهن ثم استولد كل واحد منهم جارية أو دبرها أو كاتبها ثم أسلموا كن إماء لهم على حالهن لأنهم ملكوهن بالإحراز فالجواري كلهن حرائر لأنهن أحرزن أنفسهن على مواليهن وقد كان الموالي أهل الحرب فتملك أنفسهن بالإحراز وهذا لأنه ليس فيهن حق للمأسور منه بعد التدبير والاستيلاد والكتابة من الموالي فيتم إحرازهن لأنفسهن وكذلك لو كانوا مدبرين أو مكاتبين لنساء مرتدات‏.‏

لأن الموليات صرن فيئاً وذلك بمنزلة موتهن ولو كان الرقيق ارتدوا والمسألة بحالها فمن كان منهن أمة لرجل أو امرأة فهي فيء وتجبر على الإسلام ومن كان منهم عبداً فإن كان المرأة مرتدة أو مشركة عربية فهم أحرار يعرض عليهم السلام فإن أسلموا وإلا قتلوا لأن المرتد منفي على حكم الإسلام ومن كان منهم عبداً لرجل مرتد عرض عليه الإسلام بعد ما يقتل مولاه فإن أسلم فهو حر وإن أبى قتل فإن أسلم المولى والعبد أيضاً وهو مدبر أو مكاتب فهو مملوك لمولاه على حاله وحالهم الآن كحال الذين ارتدوا مع الموالي في جميع ما بينا ولو اشترى المرتد أمة حربية فاستولدها ثم وقع الظهور عليها فهي تكون فيئاً لأن ما جرى فيها من العتاقة لا يقوى إذا كانت حربية ولا يكون حالها أقوى من حال حرية أصلية والحرة الأصلية تسترق إذا كانت حربية فأم الولد أولى فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهي حرة حين ظهر المسلمون عليهم لأنها صارت محرزة نفسها على مولاها ولو تزوج مسلم أسر في دار الحرب أمة حربية وولد ابناً فهو مسلم عبد لمولى الأمة لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً ويتبع الأم في الرق والحرية‏.‏

فإن أسلم أهل الدار فلابن عبد لمولاه على حاله لأنه كان مالكاً له قبل الإسلام والإسلام سبب لتقرير ملكه وإن ظهر المسلمون على الدار فلابن حر من عشيرة أبيه لأنه صار محرزاً نفسه على مولاه بمنعة المسلمين فكان حراً ثم إن كان الأب عربياً فليس له أن يوالي أحداً وإن لم يكن عربياً فله أن يوالي من أحب ولو كان أبوه حربياً فأسره المسلمون وأعتقه من وقع في سهمه فإن ولاءه يتحول عنه وهذا بيانه في كتاب الولاء أو ولاء العتاقة أقوى من ولاء الموالاة وأن الأب يجر ولاء الولد إذا أعتق إلى مواليه إذا لم يكن على الولد ولاء عاقة مقصودة ثم استدل على أن المزاعم لا يكون عليه ولاء بحديث عبيد أهل الطائف فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء مواليهم فطلبوا ردهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآل وسلم‏:‏ أولئك عتقاء الله تعالى وهذا تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد والذي رويّ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ولاءهم إلى مواليهم فالمراد ولاء الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا ويكون ولاؤهم لمواليهم الذين والوهم وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم باعه من مسلم أو ذمي أو حربي وسلمه فهو حر في قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وقد بينا هذه المسألة في السير الصغير إلا أن هناك أبهم الجواب وها هنا فسر فقال‏:‏ بمجرد البيع لا يعتق ولكن إذا قبضه المشتري فحينئذ يعتق وهو الصحيح لأن المعتبر خروجه من يده ليعتق وإنما يتم ذلك بالتسليم لا بالعقد فإن العقد قبل التسليم حكمي ودار الحرب ليست بدار أحكام كدار الإسلام ثم هنا أشار إلى الفرق بين ما إذا كان المشتري مسلماً أو ذمياً وبين ما إذا كان حربياً فقال‏:‏ المسلم والذمي من أهل دارنا فإذا أصاب العبد المسلم في يد من هو أهل دارنا فكأنه خرج إلى دار الإسلام فيكون حراً بمنزلة المزاعم وإذا كان المشتري حربياً فلو لم يصر في يد من هو من أهل دار الإسلام فلا يعتق وأما على رواية السير الصغير لا فرق بينهما لأن العبد المسلم متى زال عن ملك مولاه الحربي يزول إلى الحرية وقد تم زواله عن ملكه بالبيع والتسليم في الفصلين والأصح ما ذكر ها هنا لأن المشتري إذا كان حربياً فهو بمنزلة البائع وقد كان هو مملوكاً في ملك البائع فكذلك في ملك المشتري ولو لحق المرتد بعبد ذمي له جائعاً أو كارهاًً فوقع الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه لأن للذمي من الحرمة ما للمسلم وقد بينا أنه لو كان مسلماًً عتق بإحرازه نفسه فكذلك إذا كان ذمياً وإن نقض مع مولاه العهد كان هو فيئاً ملأنه صار حربياً لأنه لا أمان له في ملك الحربي فإذا وقع الظهور عليه كان فيئاً فإن كان مكان العبد مدبر أو مكاتب أو أم ولد فإن لم ينقضوا العهد حتى وقع الظهور عليهم فهؤلاء أحرار فإن نقضوا العهد فهم فيء لأنهم لما نقضوا العهد صاروا كأهل الحرب وهذا بخلاف ما إذا ارتدوا مع الموالي لأن المرتد لو كان حراً لا يكون فيئاً فكذلك إذا كان مدبراً أو مكاتباً والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان فيئاً إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق بدار الحرب فكذلك إذا كان مدبراً أو مكاتباً ولو أن مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد لمسلم أبق إلى دار الحرب مرتداً أو مسلماً فاستعبدوه ثم ظهر المسلمون عليهم فهم رقيق لمولاهم على حالهم لأنهم ليسوا بعرضة للتملك بسائر الأسباب فكذلك بالقهر وإذا لم يملكهم المسلمون أيضاً فمن كان منهم رجلاً يعرض عليه السلام فإن أسلم دفع إلى مولاه وإلا قتل ومن كان منهم أنثى أجبروه على الإسلام ولم تقتل وإن كان الآبق عبداً ففيه خلاف معروف وإذا ارتد المسلم وارتد معه عبد له فلحقا جميعاً بدار الحرب ثم أعتق المرتد عبده هذا أو دبره أو كاتبه أو كاتب أمة فاستولدها ثم وقع الظهور عليهم فالمملوك فيء لمن أخذه لأنهما صارا حربيين وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل إذا لم يخرجه من يده فكذلك التدبير والكتابة والاستيلاد فيه لا يكون موجباً للعتق ولا يخرجه من أن يكون عرضة للتملك بالقهر ولو كان أهل الحرب أسروا عبداً فأحرزوه فصار لرجل منهم فأعتقه أو دبره أو كتابه ثم وقع الظهور عليه وحده أو مع مولاه كان حراً لا سبيل عليه لأنه مسلم أو ذمي على حاله بعد الأسر وقد صار محرزاً نفسه بمنعة المسلمين فكان حراً وإن لم يقع الظهور عليه حتى ارتد إلا أن ذلك بعد الموادعة أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب لأن إعتاق الحربي وتدبيره في عبده المسلم صحيح فإن المسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد الحرية بخلاف الحربي فكان ما جرى فيه من العتاق في دار الحرب وفي دار الإسلام سواء في منع جريان السبي عليه وإذا لم يجر عليه سبي كان حراً لا سبيل عليه إن سبي معه مولاه أو لم يسب فكأنه خرج مراغماً لمولاه فكان حراً ولو كان إنما أمضى فيه المولى ما أمضاه بعد ارتداد العبد فجميع ما أمضى فيه باطل وهو فيء يجبر على الإسلام لأنه بالردة صار حربياً وإعتاق الحربي عبده الحربي باطل والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر لأن حريتهم تتأكد بالإسلام وإنما لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار الإسلام ولو كان عبيد المرتدين قهروا مواليهم واستعبدوهم في دار الحرب ثم وقع الظهور عليهم فهم أحرار كلهم أما الموالي فلأنهم كانوا أحرار الأصل ولو سباهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم وأما العبيد فلأنهم حين قهروا مواليهم وغلبوا على الدار صاروا أحراراً بمنزلة المراغمين لمواليهم وهذا بخلاف أهل الحرب إذا قهرهم عبيدهم وغلبوا على دارهم لأن أهل الحرب عرضة التملك بالقهر إذا أسرهم غير عبيدهم فكذلك إذا أسرهم عبيدهم كانوا أرقاء لهم وكان العبيد أحراراً لقهرهم مواليهم وإحرازهم أنفسهم عليهم قال‏:‏ ولو أسلم عبد الحربي ثم أرتد وكان أسره من المسلمين وهو مسلم ثم ارتد فأعتقه فإن عتقه باطل لأنه بالردة صار حربياً فإن خلى سبيله حين اعتقه صار بعزل عن مولاه ومولاه غير قاهر له فهو حر الآن لأنه تم خروجه من مولاه وإنما كان لا يحكم بعتقه إذا لم يخرج من يده لكونه معتقاً له بلسانه مسترقاً بيده وقد زال هذبا المعنى فإن وقع الظهور عليهما فالمولى فيء لمن أخذه لأنه حربي محل للتملك بالقهر وأما العبد فهو حر لأنه قد نفذ العتق فيه وهو مرتد وللمرتد حكم المسلم في أنه لا يتملك بالقهر فإن أسلم كان حراً وإن أبى قتل ولو لم يخرجه المولى من يده حين أعتقه ثم وقع الظهور عليهما فالمولى فيء كما بينا وأما العبد فإن كان أسلم في دار الحرب فهو فيء أيضاً لأن حريته لم تثبت حين لم يخرجه المولى من يده ويعرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل وإن كان مأسوراً من دار الإسلام فإن وجده مولاه قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن أحب لأن إعتاق الحربي إياه بعد ردته كان باطلاً حين لم يخرجه من يده قال‏:‏ وإن أعتق الحربي عبده الحربي وخلى سبيله ثم أسلم أهل الدار فهو حر لأنه تم خروجه من يده فصار حراً ثم يتأكد حريته بإسلامه وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى ملكهم فحكم بعتقه ومنع مولاه منه فهو حر أيضاً وإن حكم برقه ورأى العتق باطلاً فهو عبد لمولاه لأنه إذا حكم ملكهم بعتقه فقد صار العبد محرزاً نفسه على مولاه بقوة ملكهم فيتأكد به عتقه ولو أن قوماً من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون فارتدوا ثم هربوا منهم إلى دار حرب أخرى فكانوا فيها لا يقدر عليهم مواليهم فهم أحرار لأنهم صاروا كالمراغمين فإنه كما يتم إحراز العبد نفسه بدار الإسلام يتم إحرازه نفسه بدار حرب أخرى على ما بينا أن أهل الحرب أهل دور باختلاف المنعات لهم فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحراراً يعرض عليهم الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا لأن قبل هذا الأسر كانوا أحراراً والرجال من المرتدين الأحرار لا يجري عليهم سبي بقهر المسلمين إياهم ولو لم يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل تلك الدار وأحرزوهم ثم ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئاً لأنهم كانوا مماليك قبل ظهور المسلمين عليهم فكذلك بعده وهذا لأنهم أهل حرب فلا يكونون محرزين أنفسهم بمنعة المسلمين ولو أعتق المسلم المستأمن فيهم عبداً حربياً فهو حر لا سبيل عليه لأن المسلم لا يكون مسترقاً لمعتقه وهذا بناء على قول محمد - رحمه الله تعالى - فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كما لا ينفذ العتق من الحربي في عبده الحربي لا ينفذ من المسلم لأنه يعتبر جانب المعتق ويقول‏:‏ هو عرضة للتملك بالقهر في الوجهين فلا ينفذ فيه العتق‏.‏

وإن ظهر عليه المسلمون قلنا‏:‏ إن كان العبد حربي الأصل فهو فيء لمن أخذه كغيره من أهل الحرب والولاء الثابت للمسلم عليه لا يمنع ثبوت الملك فيه للسابي لأن الولاء كالنسب وثبوت النسب من المسلم لا يمنع تملك الحربي بالقهر فالولاء أولى وإن كان العبد مرتداً في الأصل فهو حر لأن المرتد بعد ما نفذ فيه العتق لا يحتمل التملك بالقهر وإن أسلم أهل الدار فولاؤه لمولاه في قول محمد - رحمه الله تعالى - لأن العتق كان نافذاً فيه عنده والولاء لمن أعتق ثم يتأكد حكم ذلك الولاء بإسلامهم فلا يكون له أن يوالي أحداً وأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان عتق مولاه إياه باطلاً فإنما أعتق حين أسلم أهل الدار فله أن يوالي من أحب وهذا مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فينبغي أن يكون عبداً لمولاه على حاله وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون ولاؤه لمولاه وقد ذكر الطحاوي - رحمه الله تعالى - أن الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله في ثبوت الولاء بهذا العتق لا في أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق فأما الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب فذلك لا يكون موجباً للولاء له وله أن يوالي من شاء إذا أسلم خلافاً لما قاله أبو يوسف - رحمه الله - فإنه يجعل الولاء كالنسب وإذا كان النسب يثبت في دار الحرب فكذلك الولاء وهما يقولان الولاء بالعتق من حكم الإسلام وأحكام الإسلام لا تجري في دار الحرب فإن قيل‏:‏ فقد جاء الإسلام وللناس موال أعتقوهم في الجاهلية وكانوا موالي لهم في الإسلام قلنا‏:‏ أولئك عتقوا قبل تباين الدار وقبل أن يكون للمسلمين حكم غير حكم الكافرين فأما الآن فقد تفرقت الدار وصار لأهل كل دار حكم على حدة فما كان من حكم المسلمين وهو الولاء بالعتق لا يثبت فيما بين أهل الحرب قال‏:‏ ولو كان للمسلم في دار الحرب مدبرة أو أم ولد حربية فظهر المسلمون عليهما لم تكن واحدة منهما فيئاً لأن الرق فيهما باق للمسلمين بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق فيهما رق لمسلم بعد الإعتاق وكانوا فيئا بمنزلة سائر الحرائر من أهل الحرب‏.‏

قال‏:‏ ولو مات مسلم في دار الحرب وله مماليك مرتدون ثم ظهر عليهم المسلمون فمن كان منهم مدبراً فهو حر لا سبيل عليه لأنه عتق بموت المولى والمدبر بعد ما عتق لا يملكه المسلمون بالقهر وأما المدبرة وأم الولد فهما فيء لأنهما عتقتا بموته أيضاً فكان حالهما كحال الحرة المرتدة قال‏:‏ وإذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد له مسلم ثم رجع العبد إلى دار الإسلام مراغماً لمولاه فهو حر لأن حق ورثته لم يثبت في هذا العبد وقد صار المولى حربياً وعبد الحربي إذا خرج مسلماً أو ذمياً مراغماً لمولاه كان حراً‏.‏

فإن خرج يتلصص في دار الإسلام فكذلك الجواب لأنه مراغم لمولاه غير محارب للمسلمين جهراً وإن كان خرج ليقاتل المسلمين فظهروا عليه فإن كان مسلماً فهو حر لأنه مراغم لمولاه‏.‏

ولو كان ذمياً فهو فيء لمن أخذه لأن قتاله المسلمين نقض منه للعهد وقد كان عتق بالمراغمة فهو حربي فيكون فيئاً لمن أخذه‏.‏

وإن لم يظفر بهما حتى رجعا إلى مولاهما ثم أسلم أهل الدار كانا عبيدين لمولاهما لأنهما ما كانا مراغمين له حين عادا إليه وإن خرجا بأمان إلى دار الإسلام فإنهما لا يتركان ليرجعا إلى مولاهما ولكنهما يباعان فيتوقف أثمانهما لأنهما ما خرجا مراغمين له ولأجل الأمان يجب مراعاة حرمة مالية الحربي فيهما وإذا خرج العبد الحربي بأمان مراغماً مولاه فقد عتق بالمراغمة وهو ذمة لنا لأنه قصد إحراز نفسه بدارنا وذلك دليل رضاه بأن يكون ذمة لنا وإن خرج لصاً أو مقاتلاً فظفرنا به فهو فيء لمن أخذه لأنه حربي لا أمان له فإذا حصل في دارنا فهو فيء لجماعة المسلمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي قول محمد - رحمه الله تعالى - هو فيء لمن أخذه والله أعلم‏.‏